المادة 17

معرف المادة: 35599

رقم المادة : 1730

المادة 17 لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.