المادة 16
اولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها.
ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة.
ثالثا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.