المادة 15

معرف المادة: 35597

رقم المادة : 1730

المادة 15 تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي: اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي. ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة. ثالثا - انتخاب مكتب النقابة. رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة. خامسا - حل النقابة وتصفيتها.