المادة 15
تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي:
اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.
ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة.
ثالثا - انتخاب مكتب النقابة.
رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.
خامسا - حل النقابة وتصفيتها.