المادة 13

معرف المادة: 35595

رقم المادة : 1730

المادة 13 تعلن الهيئة المؤسسة عن تاسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.