المادة 10

معرف المادة: 35592

رقم المادة : 1730

المادة 10 اولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون. ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك. ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بانفسهم.