المادة 8
اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية.
ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.