المادة 7
اولا - يعقد العمال الراغبون في تاسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق.
ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون:
ا - عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
جـ - ممن يجيدون القراءة والكتابة.