المادة 11

معرف المادة: 35568

رقم المادة : 1727

المادة 11 يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.