المادة 5

معرف المادة: 35562

رقم المادة : 1727

المادة 5 تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي : اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية. ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد. ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.