المادة 18

معرف المادة: 35539

رقم المادة : 1726

المادة 18 - على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية : أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم . ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية . ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها . رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها . خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .