المادة 16

معرف المادة: 35537

رقم المادة : 1726

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .