المادة 15

معرف المادة: 35536

رقم المادة : 1726

المادة 15 تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي : أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية . ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .