المادة 11
- أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون :
أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق .
ب - كامل الأهلية وإكمال (18) الثامنة عشرة من العمر .
ج - يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .
د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة .
ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (25% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .
ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة .
رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (6) .
خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .
سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .