المادة 8
أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً .
ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً .
ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :
أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .
ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه .
رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة.
خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل .
سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون .
سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .