المادة 6
يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي :
أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .
ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة .
ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .
رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة .
خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته .
سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها .
سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (22 ) .
ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم .
تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .