المادة 15
اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (38) لسنة 1999 وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها .
ثانيا – نقل حقوق والتزامات وم موجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .
الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96 لسنة 1987 ) .
رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 .
امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) الصادر في27/11/1999 المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.