المادة 13
اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون.
ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .