المادة 11

معرف المادة: 35515

رقم المادة : 1725

المادة 11 تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .