المادة 10

معرف المادة: 35514

رقم المادة : 1725

المادة 10 تتكون مالية الوزارة من: اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .