المادة 9

معرف المادة: 35513

رقم المادة : 1725

المادة 9 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أ– مكتب المفتش العام . ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب. جـ – دائرة الرعاية العلمية . د– دائرة التربية البدنية والرياضية . هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي . و – دائرة التنسيق والمتابعة . ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي . ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية . ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية . ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ك – مكتب الوزير . ل – دائرة الشؤون المالية. م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات . ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية . س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي . ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون. ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .