المادة 2

معرف المادة: 35506

رقم المادة : 1725

المادة 2 اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة . ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .