المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .
ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة .
ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.