المادة 22

معرف المادة: 35498

رقم المادة : 1724

المادة 22 تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية : اولا - الوفاة. ثانيا - الاستقالة. ثالثا - الفصل. رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. خامسا - حل النادي.