المادة 18

معرف المادة: 35494

رقم المادة : 1724

المادة 18 اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات. ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.