المادة 16

معرف المادة: 35492

رقم المادة : 1724

المادة 16 تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.