المادة 14

معرف المادة: 35490

رقم المادة : 1724

المادة 14 اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي : ا - نسبة (80%) ثمانين من المئة الى النادي. ب - نسبة (10%) عشر من المئة الى وزارة المالية. ج - نسبة (10%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية. ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي : ا - نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة الى النادي. ب - نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب). ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.