المادة 14
اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي :
ا - نسبة (80%) ثمانين من المئة الى النادي.
ب - نسبة (10%) عشر من المئة الى وزارة المالية.
ج - نسبة (10%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية.
ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي :
ا - نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة الى النادي.
ب - نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب).
ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.