المادة 13
تتكون ايرادات النادي مما ياتي :
اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.
ثانيا - حصته من (اليانصيب).
ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته.
رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته.
خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.