المادة 13

معرف المادة: 35489

رقم المادة : 1724

المادة 13 تتكون ايرادات النادي مما ياتي : اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. ثانيا - حصته من (اليانصيب). ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته. رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته. خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.