المادة 11

معرف المادة: 35487

رقم المادة : 1724

المادة 11 للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.