المادة 5
اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها .
ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل .
ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع .
رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .