المادة 3

معرف المادة: 35479

رقم المادة : 1724

المادة 3 يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه : اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه . ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية . ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية . رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان . خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق . سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .