المادة 3
يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه :
اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .
ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .
ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .
رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق .
سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .