المادة 5
تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :
اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.
ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.
ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.