المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( 70 ) لسنة 1980 لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي.
فقد شرع هذا القانون.