المادة 22

معرف المادة: 35459

رقم المادة : 1721

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة من اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم اليه احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية بالمشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي , شرع هذا القانون .