المادة 11 اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي: أ ـ (4) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ب ـ (3) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية. ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق. رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.