المادة 16

معرف المادة: 35434

رقم المادة : 1720

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.