المادة 11
أولا : تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيا : على اللجنة الكشف للحكومة وللجمعية العامة عن المنح غير الحكومية المدققة أصوليا سنويا.
ثالثا : تودع اللجنة أموالها لدى احد المصارف العراقية الحكومية فقط وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عن تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها خلال أسبوع من حدوثه.
رابعا : تقدم المنح المالية الحكومية الى الإتحادات مباشرة دون المرور باللجنة.