المادة 9

معرف المادة: 35427

رقم المادة : 1720

المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.