المادة 9
تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي :
اولا : المنح الحكومية .
ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة.
رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.
خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون.
سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.