المادة 7

معرف المادة: 35425

رقم المادة : 1720

المادة 7 أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها. ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (4) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي. ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية : أ‌. تنفيذ قرارات الجمعية العامة. ب‌. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية . جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة . د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك. هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية . و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة. ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي. ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي. ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي. رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.