المادة 6
أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من :
أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق.
ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية.
جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات.
ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن :
أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي.
ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.
جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .
ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية :
أ. رسم السياسة العامة للجنة .
ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.
جـ. أقرار موازنة اللجنة.
د. أقرار النظام الداخلي للجنة .
هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.
و. المصادقة على حسابات اللجنة .
ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.
ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.
ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.