المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي.
ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية .
ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق.
رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.