المادة 2

معرف المادة: 35420

رقم المادة : 1720

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي. ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية . ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق. رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.