المادة 9
أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.
ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.