المادة 9

معرف المادة: 35414

رقم المادة : 1719

المادة 9 أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون. ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.