المادة 22

معرف المادة: 35396

رقم المادة : 1716

المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا