المادة 17
تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :
اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة
ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون
ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق
رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون
خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة