المادة 17

معرف المادة: 35391

رقم المادة : 1716

المادة 17 تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي : اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة