المادة 12
المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :
اولا : رئيس اللجنة / رئيسا
ثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية
ثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقة
رابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (10) عشر سنوات في الاقل
خامسا : (5) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السري