المادة 12

معرف المادة: 35386

رقم المادة : 1716

المادة 12 المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من : اولا : رئيس اللجنة / رئيسا ثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية ثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقة رابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (10) عشر سنوات في الاقل خامسا : (5) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السري