المادة 9
تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :
اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون
ثانيا : استحالة قيامه بواجباته
ثالثا : استقالته
رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية
خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها
سادسا : الوفاة