المادة 9

معرف المادة: 35383

رقم المادة : 1716

المادة 9 تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية : اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ثانيا : استحالة قيامه بواجباته ثالثا : استقالته رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها سادسا : الوفاة