المادة 8
يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :
اولا : عراقي الجنسية
ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر
ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا
خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ