المادة 7
تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :
اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي
ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة
ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي
رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية
خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي
سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه
سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي
ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة
تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي