المادة 4

معرف المادة: 35378

رقم المادة : 1716

المادة 4 اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية : أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا