المادة 4
اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية
ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :
أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها
ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة
ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون
د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك
هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية
و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة
ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي
رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا