المادة 48

معرف المادة: 35370

رقم المادة : 1715

المادة 48 يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.