المادة 46

معرف المادة: 35368

رقم المادة : 1715

المادة 46 تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (1)